سلسلة الكامل / 146 / الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه
Bookreader Item Preview
Share or Embed This Item
سلسلة الكامل / 146 / الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه
- Collection
- opensource
سلسلة الكامل / 146 / الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
روي أبو داود في سننه ( 3683 ) عن ديلم الحميري قال سألت رسول الله فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر ؟ قلت نعم ، قال فاجتنبوه ، قال قلت فإن الناس غير تاركيه ، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم . ( صحيح )
روي عبد الرزاق في مصنفه ( 17080 ) عن أبي موسى الأشعري حين بعثه النبي إلى اليمن سأله قال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي أيسكر ؟ قال نعم ، قال فانههم عنه ، قال قد نهيتهم فلم ينتهوا ، قال فمن لم ينته في الثالثة فاقتله . ( صحيح )
وروي أحمد في مسنده ( 17537 ) عن ديلم بن أبي ديلم أنه سأل رسول الله قال إنا بأرض باردة وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح ، فقال رسول الله أيسكر ؟ قال نعم ، قال فلا تشربوه ، فأعاد عليه فقال له رسول الله أيسكر ؟ قال نعم ، قال فلا تشربوه ، فأعاد عليه الثالثة فقال له رسول الله أيسكر ؟ قال نعم ، قال فلا تشربوه ، قال فإنهم لا يصبرون عنه ، قال فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم . ( صحيح )
في الكتاب السابق رقم ( 144 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود ، وبيان عدم امتناع الصحابة عنها قبل تحريمها ) جمعت الأحاديث الواردة في الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود ، وكل ما ورد في هذه المعاني من أحاديث ، وفي الكتاب ( 700 ) حديث تقريبا .
وكان من هذه الأحاديث أحاديث ( من لم يترك شرب الخمر فاقتلوه ) ، وأحاديث ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها أربعا فاقتلوه ) .
أما من حيث أسانيدها فآثرت أن أجعلها في جزء منفرد وهو هذا الجزء ، لا لبيان صحتها فقط بل وتواترها ، وبينت أنها وردت من ( 35 ) خمسة وثلاثين طريقا تقريبا عن النبي ، إلا أني لن أحسبها كلها في العدد ، وإنما أحسب الطرق المختلفة فقط .
أي إن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين في آخر الكتاب أنها رويت من ( 15 ) خمسة عشر طريقا مختلفا إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد التواتر ، أو علي أقل القليل مع التزل وعلي مضض تصل إلي حد الشهرة .
_ أما حكم الحديث من حيث العمل به ، فقد اختلف الأئمة فيه فقائلون أنه منسوخ ، وقائلون أنه غير منسوخ ، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل .
__ تنبيه : صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول .
-----------------------------
__ أمور قالها بعض الناس لابد من التأمل فيها والنظر :
_ قال البعض أن تحريم الخمر نزل بعد الهجرة إلي المدينة أي بعد ( 13 ) عاما علي الأقل من الإسلام ، وهذه مدة كبيرة ليست بالهينة ، ثم بعد تحريمها نزل فيها وعيد شديد ووصف شربها بأنه جماع الإثم والحرام ومن شربها وقع علي أمه وأخته ومحارمه .
_ فأجاب البعض عن ذلك أن ذلك للتدرج ، لكن أجابهم البعض قائلين تدرج في ( 13 ) سنة ؟ ليس في شهر أو شهرين ولا سنة أو سنتين ، بل ( 13 ) سنة ، وهذه مدة كبيرة تنفي القول بمسألة التدرج من أصلها ، وأن التحريم للخمر إنما هو أمر ثابت بذاته لا علاقة له بوقت أو تدرج .
_ ثم إن قيل أن هذا للتدرج ، فحينها سيقال إن كان الصحابة وهم الصحابة احتاجوا أكثر من عشر سنين للتدرج وترك الخمر فكم يحتاج من بعدهم من عموم الناس ؟! مائة سنة إذن ؟!
_ ثم هذه المدة أصلا نشأ فيها أناس وكبروا علي شرب الخمر ، فمن كان في سن العاشرة مثلا فهذا يكون التحريم أتي عليه وهو ابن عشرين سنة ، ويكون قد شرب الخمر بضع سنين قبل التحريم ، فهل يُعطي هو الآخر عشر سنين ؟
_ تكلم البعض في مسألة من شرب الخمر وقع علي أمه واخته ومحارمه ، فالصحابة أنفسهم شربوا الخمر أكثر من عشر سنين قبل تحريمها ، فهل وقعوا علي أمهاتهم وأخواتهم ومحارمهم ؟
بل وفي بعض الأحاديث الثابتة أن بعض الصحابة شرب الخمر حتي سكر لدرجة أنه لما قام يصلي قال ( ونحن نعبد ما تعبدون ) بدل أن يقول الآية ( لا أعبد ما تعبدون ) ، أي دخل في درجة من السُّكْر لا يدري ما يقول حتي نطق بالكفر ، فهل وقع هؤلاء في تلك الدرجة من السكر علي أمهاتهم وأخواتهم ومحارمهم ؟
_ فإن أجابوا بلا وأنهم لم يفعلوا ذلك حتي مع بلوغ بعضهم درجة من السكر لا يدري ما يقرأ أو يقول ، فحينها يُقال ما الذي منعهم ؟ ، فالخمر هو الخمر والسكر هو السكر ، وكون المرء من الصحابة لا يعني عصمته ، وقد وقع عدد من الصحابة في القتل والسرقة والزني وغير ذلك من كبائر ، وحينها يُقال ما منع هؤلاء من إتيان محارمهم مع شرب الخمر هو نفسه ما يمنع غيرهم .
_ تكلم البعض في مسألة الضرر الجسدي لشرب الخمر ، أي ضرر الخمر من الناحية الطبية ، وهؤلاء يفقدون جزءا هاما في النقل ، وهذا ما أجاب به البعض عليهم حتي صارت صورتهم كأنهم كذابون غير أمناء في النقل .
إذ ناقل ذلك لابد أن يقول هل تكلم الطب في ضرر الخمر بالكلية ولو شربة واحدة ؟ أم تكلم في الإكثار منها لدرجة بعيدة ؟ فالفرق بين الأمرين شاسع .
ففرق بين أن أتكلم في ضرر الأكل وأن أتكلم في الإكثار من الأكل لدرجة السمنة والتخمة .
وفرق بين أن أتكلم في ضرر ممارسة الرياضة وأن أتكلم في الإكثار منها .
وفرق بين أن أتكلم في ضرر أدوية طبية بذاتها وأن أتكلم في جرعات كبيرة منها .
بل حتي الماء ففي الإكثار منه ضرر مع أن الماء نفسه لابد منه .
وهكذا في كل البلدان التي لا تقوم علي أسس دينية لا تجدهم قائلين بمنع الخمر بذاتها ، وإنما منعها حين تتعلق بأمور أخري ومنعها في درجة معينة حين يصل شاربها إلي درجة قريبة من السُّكْر تفضي بالإضرار بنفسه وبغيره ، وهكذا .
كذلك لابد من النظر في مسألة تغير الطب مع مرور الزمن ، فهل إن أصبحنا في يوم ما وقال الطب أن الخمر ليست مضرة إطلاقا واخترعوا أدوية لإزالة أي ضرر يحدث منها ، فهل حينها تكون الخمر حلالا ؟ لا بالطبع ، لأن تحريم الخمر أمر شرعي بذاته وليس فقط لوجود ضرر مترتب عليه ، وحينها فليقل الطب ما يقول فسيبقي حكم الخمر ثابتا .
_ ومثل ذلك من أمور تُقال ولابد من البحث فيها والنظر ، إذ هي ليست أمورا عبثية لا معني لها ، بل هي تساؤلات لها وجهها من النظر وتلقي رواجا عند البعض ، فلابد من النظر فيها .
-----------------------------
__ مسألة الجلد والقتل في شرب الخمر :
_ أولا لتوضيح الفرق بين الحد والتعزير ، أن الحد ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، لا تتغير هيئته ولا كيفيته وإنما هو شئ ثابت في كل وقت وحين ، أما التعزير فمتغير ، ويعود الأمر فيه إلي الإمام الحاكم ، ويتغير بتغير الزمان والمكان والشخص المقام عليه وغير ذلك من متغيرات .
_ ويمكن اجتماع الحد مع التعزير ، ولما غفل هذا عن بعض الناس لم يفهموا الآثار الواردة عن بعض الصحابة في حد شرب الخمر ، فحين نقول أن حد شرب الخمر أربعون جلدة ، فهذا القدر هو الحد الثابت الذي لابد من فعله ،
ثم إن رأي الحاكم في وقت معين أو مكان معين أن يزيد في ذلك ، فيجعلها ثمانين فلا بأس ، فهو قد أقام الحد الذي هو أربعون جلدة ثم أضاف أربعين أخري علي سبيل التعزير ، وعلي هذا يُحمل ما فعله عمر بن الخطاب .
وكذلك إن رأي أن يضيف لها حبسا لمدة شهر مثلا أو يجعل علي شاربها مع الجلد عقوبة مالية ، وغير من ذلك من عقوبات ، فكل ذلك لا بأس به طالما أنه مضاف علي الحد الأصلي وليس لاغيا له .
_ والوارد في الخمر الأمر بضرب شاربها والأمر بجلده أربعين أو ثمانين جلدة ، وأحاديث فيها الأمر بقتل من شربها أربع مرات .
_ أما أحاديث قتل من شرب الخمر أربع مرات ففيها خلاف ، ليس في ثبوتها وإنما في نسخها ، وسيأتي تفصيله بعد قليل ، فقوم يقولون هو حكم ثابت غير منسوخ ، وقوم يقولون هو منسوخ ومن شرب الخمر أربع مرات فأكثر فعليه الجلد وليس القتل .
_ لكن لابد من التنبيه أيضا أن القائلون أن حكم القتل منسوخ يقولون أيضا أنه باقٍ علي سبيل التعزير ، أي إن تكرر من أحدهم شرب الخمر أربع مرات فأكثر ورأي الإمام الحاكم أن يقتله تعزيرا فله ذلك ، ولا ينكرون هذا الأمر .
_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 15 / 245 ) ( باب الجلد في حد شرب الخمر : حد شارب الخمر الجلد باتفاق الفقهاء ، لخبر مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، ثم اختلفوا في عدد الجلدات فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها ثمانون جلدة في الحر وفي غيره أربعون ،
قالوا وأجمع الصحابة على ذلك فإنه روي عن ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وهم معه متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه ،
فقال عمر رضي الله عنه هم هؤلاء عندك فسألهم ، فقال علي رضي الله عنه نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون ، قال فقال عمر رضي الله عنه أبلغ صاحبك ما قال ،
قال فجلد خالد رضي الله عنه ثمانين ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين ، قال وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ، قال وجلد عثمان رضي الله عنه أيضا ثمانين وأربعين ،
وذهب الشافعية إلى أنه أربعون جلدة في الحر وعشرون في غيره ، لما جاء في صحيح مسلم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين ، ولو رأى الإمام بلوغه في الحر ثمانين جاز في الأصح ، والزيادة تعزيرات ، وقيل حد ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد النبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكلٌ سنّة ، وهذا أي جلد أربعين أحب إليّ وهذه رواية عن أحمد )
_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 5 / 23 ) ( ثبت حد شارب الخمر بالسنة ... وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر ، ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين أو ثمانين ، والجمهور على القول بالثمانين ،
وعلى هذا يحد عند الجمهور شارب الخمر سواء أسكر أم لم يسكر ، وكذا شارب كل مسكر ، سواء أشرب كثيرا أم قليلا ، والمفتى به عند الحنفية أنه يحد من شرب الخمر قليلها أو كثيرها ، وكذا يحد من سكر من شرب غيرها )
----------------------------
__ أحاديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه :
_ وردت أحاديث كثيرة فيها ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها أربعا فاقتلوه ) ، وهي ليست ثابتة فقط بل ومتواترة ، ولا ينكر ثبوتها إلا منحوس لا يدرك شيئا من الأحاديث والطرق والأسانيد ، وبين يديك هذا الجزء في بيان أسانيدها .
_ أما حكمها فقد اختلف الناس فيه ، وادعي بعضهم أن نسخها محل إجماع إلا أن ذلك مطعون فيه والاختلاف فيها مشهور ، ودحض دعوي الإجماع عدد من الأئمة مثل العراقي والسيوطي وابن القيم والشيخ أحمد شاكر وغيرهم .
_ أما مستند من قال بالنسخ فهو أحاديث ورد فيها أن النبي أُتي بشارب قد شرب الخمر أربع مرات فجلده ولم يقتله ، مثل :
روي النسائي في الكبري ( 5284 ) عن جابر قال قال رسول الله من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله نعيما أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع . ( حسن )
وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي أتي بالنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أتي به قد شرب فأمر به فجلد فكان ذلك ناسخا للقتل . ( حسن )
_ لكن ينغص علي هؤلاء صفو قولهم عدة أمور منها :
_(1)_ أنه ليس في الأحاديث أن هذا كان قبل حكم القتل ، ولا يمكنك أن تستدل علي شرب الخمر بأحاديث شرب الصحابة لها ، لأن ذلك قبل التحريم فكذلك ها هنا .
_(2)_ لابد لهذا القول من إثبات أن الشارب في الحديث هو نفس الشخص ، لأنه وقع اختلاف كبير في هذا الشخص ، فقال بعضهم هو النعيمان نفسه ، وقال بعضهم هو ابنه ، والصحيح أن كليهما وقع منه ذلك ، ويكون النعيمان تم جلده في شرب الخمر مرتين أو ثلاثا ، وابنه أيضا شرب الخمر وتم جلده مرتين ، وبالتالي لا يكون أي منهما قد بلغ الأربع مرات .
_(3)_ أن الوارد في بعض الأحاديث أن القتل منسوخ إنما هو من قول بعض الرواة ، مثل محمد بن المنكدر وقبيصة بن ذؤيب وابن شهاب الزهري وليس من قول النبي .
_(4)_ أما استدلال بعضهم بحديث لا يحل دم مسلم إلا بإحدي ثلاث القصاص والزني والردّة ، فالقائلون بهذا هم أول الناس يخالفون أنفسهم ، فهم أنفسهم يقولون بقتل تارك الصلاة كسلا من غير كفر ، ويقولون بإباحة القتل علي سبيل التعزير ، وغير ذلك ، فأين هذا في الحديث المذكور وأين ذهب استدلالهم به ؟! وإنما تؤخذ النصوص بمجموعها .
_ جاء في موسوعة الفقه الإسلامي لمجموعة من الدكاترة بالمملكة السعودية ( 9 / 752 ) ( ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يُقتل في المرة الرابعة ، وهو مروي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه وبه قال الظاهرية ...
حتي قالوا .. النتيجة : المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم لثبوت الخلاف عن الظاهرية ، ولعل من نقل الإجماع اعتبر خلاف الظاهرية من قبيل الشاذ والله أعلم )
_ وممن يري عدم الإجماع في المسألة بل ويقول بقتل شارب الخمر في الرابعة الإمام السيوطي ، نقل الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد ( 5 / 460 ) بتصرف قال ( ... فإن السيوطي رحمه الله خرج حديث معاوية الذي رواه الترمذي ، ثم خرج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله وفي الباب ، وزاد عليها ثلاثة أحاديث ، وكلها مما ذكرناه بلفظه وتخريجه مفصلاً فيما مضى ،
ثم قال فهذه بضعة عشر حديثاً ، كلها صحيحة صريحة في قتله في الرابعة ، وليس لها معارض صريح ، ثم رد قول من قال بالنسخ بأنه لا يعضده دليل ، ورد استدلالهم بحديث قبيصة بن ذؤيب بوجوه ، الأول أنه مرسل ، إذ راوية قبيصة ولد يوم الفتح ،
الثاني أنه لو كان متصلاً صحيحاً لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر ، الثالث أن هذه واقعة عين لا عموم لها ، الرابع أن هذا فعل والقول مقدم عليه ، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصاً ، ثم أشار إلى ما خُصَّ به بعض الصحابة كأهل بدر ونحو ذلك مما فصلنا من قبل ، ثم قال ما معناه فالصحابة جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة وقتاً مّا ،
وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق أنفسهم حال سكرهم بالكفريات وما قاربها فإنهم يقتلون في الرابعة بلا شك ولا ارتياب ، وقول المصنف يعني الترمذي لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك يعني في النسخ قد رده الحافظ العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة )
_ الشيخ أحمد شاكر : عالم أزهري مصري ، اشتغل بمنصب وكيل الأزهر واشتغل بالقضاء الشرعي حتي صار قاضيا بالمحاكم الشرعية ثم عضوا بالمحكمة العليا وأحيل إلي التقاعد عام 1952 م .
_ وللشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة بحث متقن ماتع في تحقيقه لمسند أحمد ( 5 / 439 ) بعد ذكر عدد من طرق الحديث ، وأنقله مع طوله لأهميته : .... ثم ذكر بحثه في قرابة 20 صفحة حتي قال :
وقد أصاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في دحض دعوي الإجماع في المسألة ، ويتضح أن نسخ حكم قتل شارب الخمر أربع مرات ليس محل إجماع ، وأخذ بهذا الحكم بعض الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء قديما وحديثا ، ولا ينبغي الإنكار علي الآخذ بأحد القولين ، والله وليُّ التوفيق .
- Addeddate
- 2023-06-06 11:44:11
- Identifier
- sskk-146
- Identifier-ark
- ark:/13960/s2xrb0tpndq
- Ocr
- tesseract 5.3.0-3-g9920
- Ocr_autonomous
- true
- Ocr_detected_lang
- ar
- Ocr_detected_lang_conf
- 1.0000
- Ocr_detected_script
- Arabic
- Ocr_detected_script_conf
- 1.0000
- Ocr_module_version
- 0.0.21
- Ocr_parameters
- -l ara+fas+Arabic
- Page_number_confidence
- 96.42
- Ppi
- 300
- Scanner
- Internet Archive HTML5 Uploader 1.7.0
comment
Reviews
5 Views
DOWNLOAD OPTIONS
IN COLLECTIONS
Community TextsUploaded by شمس الدين الذهبي on